← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1351 · ص390 · ج2
يلزمها جميع ذلك كالخلع بالغرر. ١٧٩٨ - والمبارئة: التي تبارئ زوجها قبل البناء، فتقول: خذ الذي لك وتاركني. والمختلعة: التي تختلع من كل الذي لها. والمفتدية: التي تفتدي ببعض مالها وتحبس بعضه، وذلك كله سواء، وهي طلقة بائنة. (١) وإن قالت له: خالعني أو طلقني أو باريني على ألف درهم أو بألف، فهو سواء.
(١) انظر: المدونة الكبرى (٥/٤٧٤) ، والتمهيد لابن عبد البر (٢٣/٣٧٩) ، وموطأ مالك (٢/٥٦٥) ، ومنح الجليل (٤/٢٥) .