1351 · ص390 · ج2
يلزمها جميع ذلك كالخلع بالغرر.
١٧٩٨ - والمبارئة: التي تبارئ زوجها قبل البناء، فتقول: خذ الذي لك وتاركني.
والمختلعة: التي تختلع من كل الذي لها.
والمفتدية: التي تفتدي ببعض مالها وتحبس بعضه، وذلك كله سواء، وهي طلقة بائنة. (١)
وإن قالت له: خالعني أو طلقني أو باريني على ألف درهم أو بألف، فهو سواء.
(١) انظر: المدونة الكبرى (٥/٤٧٤) ، والتمهيد لابن عبد البر (٢٣/٣٧٩) ، وموطأ مالك (٢/٥٦٥) ، ومنح الجليل (٤/٢٥) .