1293 · ص375 · ج3
وقال غيره: بالذبح ضَمِن.
وإن أنزى الراعي على الإبل أو البقر والغنم والرمك بغير إذن أهلها فعطبت ضمن. قال غيره: لا يضمن.
وإن شرط عليه الرعاية بموضع فرعى في غيره ضمن قيمتها يوم تعدى، كالتعدي في الدابة، وله الأجر إلى يوم تعديه.
٢٩٤١ - ولا باس بإجارة الظئر على إرضاع الصبي حولاً أو حولين بكذا. (١)
وكذلك إن شرطت عليهم طعامها وكسوتها، وليس لزوجها وطؤها إن أجرت
(١) انظر: التاج والإكليل (٤/٣٦٤) ، (٥/٤٢٥) ، ومواهب الجليل (٥/٤١٢) .