← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1277 · ص371 · ج3
٢٩٣٦ - والعبد المستأجر يمرض مرضاً بيناً أو يأبق أو يهرب إلى بلد الحرب، فإن الإجارة تفسخ، ولو رجع أو أفاق في بقية المدة لزمه تمامها. قال غيره: إلا أن يكون فُسخ الإيجار. وقال في باب بعد هذا: إلا أن يتفاسخا قبل ذلك. ولو هرب السيد إلى بلد الحرب كانت الإجارة بحالها لا تنتقض. ولا تكرى أم الولد في الخدمة. ٢٩٣٧ - ومن استأجر عبداً للخدمة فألفاه سارقاً فهو عيب يرد به كالبيع. ٢٩٣٨ - ومن استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى على أكثر منها، فليس