1233 · ص360 · ج3
٢٩١٥ - وكره مالك السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد.
٢٩١٦ - ولا بأس أن يكري أرضه على أن تُتخذ مسجداً عشر سنين، فإذا انقضت كان النقض للذي بناه ورجعت الأرض إلى ربها.
٢٩١٦ - ولا يجوز لمسلم أن يكري داره، أو يبيعها ممن يتخذها كنيسة، أو بيت نار في مدينة أو قرية لأهل الذمة.