← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1198 · ص351 · ج4
٣٨٧٥ - قال ابن القاسم: وليس للموهوب ردها في الزيادة إلا أن يرضى الواهب، ولا للواهب أخذها في نقص البدن إلا أن يرضى الموهوب. (١) [قال ابن القاسم:] ولا يفيتها عند الموهوب حوالة سوق. [[قال ابن وهب:] قال مالك - رحمه الله -: وله أن يمسكها أو يردها] . [قال ابن القاسم:] وإذا عوض الموهوب للواهب أقل من قيمة الهبة، ثم قام الواهب بعد ذلك يطلب، فليحلف بالله ما قبل ذلك، ولا سكت إلا انتظاراً
(١) انظر: المقدمات لابن رشد (٢/٤٤٧، ٤٤٨) .