← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1158 · ص341 · ج2
وكذلك إن حل أجل التلوم في المعسر بالنفقة أو العنين وغيره، والمرأة حائض، فلا تطلق عليه حتى تطهر، إلا المولي فإنه إذا حلّ الأجل وهي حائض فلم يف طُلّق عليه. (١) وروى أشهب عن مالك: أنها لا تطلّق عليه حتى تطهر. * * *
(١) انظر: التاج والإكليل (٤/٤١) ، والشرح الكبير (٢/٣٦٤) ، ومواهب الجليل (٤/٤١) ، ومنح الجليل (٤/٢٧٢) .