← المكتبة ▭▭ صفحتان
التهذيب في اختصار المدونة
أبو سعيد ابن البراذعي الفقه المالكي 372 هـ
A− A+
1137 · ص336 · ج1
٣٨٤ - وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقف عند وسط الرجل، وفي المرأة عند منكبيها. ٣٨٥ - قال مالك: ويكبر على الجنازة أربعاً. مالك: ولا يرفع يديه إلا في الأولى، قال عنه ابن وهب: ويعجبني أن يرفع [يديه] في الأربع. ٣٨٦ - ولا بأس بحمل السرير من أي جانب [شئت] ، وإن شئت فاحمل أو فدع (١) ، وقول من قال: يبدا باليمين بدعة. والمشي أمام الجنازة هو السنة (٢) . وجائز أن يسبق وينتظر.
(١) رواه البيهقي في الكبرى (٤/١٩) ، والصغرى (١٠٤٨) عن ابن مسعود. (٢) رواه مالك في الموطأ (١١) .