1044 · ص312 · ج1
الإمام [فرد عليه] لم يكن لاغياً.
٣٢٧ - ويستحب للإمام أن يتوكأ على عصا غير عود المنبر إذا خطب.
٣٢٨ - وتصلى الجمعة في رحاب المسجد وأفنية ما يليه من الحوانيت والدور التي تدخل بغير إذن، وإن لم تتصل الصفوف [إذا ضاق المسجد] ، [وكان الناس يدخلون حجر أزواج النبي ÷ بعد وفاته فيصلون فيها الجمعة من ضيق المسجد وهي ليست من المسجد ولكنها شارعة إلى المسجد، ولم يزل الناس يصلون