← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
2855 · ص226 · ج7
(١٧٢٩- قوله: أو شرط إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده؛ لقوله "لا يغلق الرهن" (١) وفسره الإمام بذلك. لكن أحمد روى عنه رواية أخرى بصحة هذا الشرط، وابن القيم وشيخه يريان أنه ليس فاسداً الشرط ولا الرهن، ويقولان: إن غلق الرهن بالصورة المذكورة، فإن من غلقه أن لا ينتفع به، وهذا أنفع للمالك. (تقرير) ١٧٣٠- س: إذا لم يأذن المالك والحيوان عليه خطر. جـ: يرجع للحاكم عند التشاكس، فإن قدر أن في لرجوع تأخيراً فيشهد على امتناعه، فيمكن إذا ترافعا وأثبت استئذانه وامتناعه ثبت له الحق. (تقرير) (باب الضمان، والكفالة) (١٧٣١ - كفالة التجار عن عدة موظفين) حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: نشير إلى خطابكم رقم ١٤١٥٦ في ١٦-١٠-١٣٨١هـ على المكاتبة المتعلقة بالكفالة الاعتبارية المطلوبة من المدعو محمد إسماعيل بهكلي الموظف بأمانة جمارك الجنوب، واعتذار كاتب عدل جيزان من عمل الصك اللازم، بحجة أن الكفيل قد سبق أن كفل غيره. الخ
(١) أخرجه الشافعي والدارقطني والحكام والبيهقي وابن حبان.
→ prev 2855 / 3815 next ←