← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
1586 · ص126 · ج11
(٣١٨٩- طلقها وقد ارتفع حيضها) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عثمان العبد العزيز...... سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في ٥/٧/١٣٨٧ وقد سألت فيه عن مسألة وهي أنك زوجت ابنتك حصة على ولد عمها، وكانت عادتها تأتيها بصفة ثابتة، ثم حملت منه ووضعت في ٢١/٩/١٣٨٤ وأصيبت بنزيف إثر ولادتها، ثم إن زوجها طلقها في ١١/٩/١٣٨٦ ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك وراجعها في ١٤/٤/١٣٨٧ وفي الفترة الواقعة بين الطلاق والرجعة ارتفع حيضها، كما أنه مرتفع منذ أن وضعت. فهل تصح رجعته؟ والجواب: إن كان الأمر كما ذكرت فإن رجعته صحيحة؛ لأنها لا تزال في العدة التي يملك زوجها فيها رجعتها، وذلك أن ارتفاع حيضها له حالتان: إحداهما أن لا يكون سببه معلوماً ففي هذه الحالة عدتها سنة منذ طلقها: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة. والثانية: أن يكون السبب معلوماً من مرض ورضاع أو غيرهما ففي هذه الحال لا تزال في عدة حتى يزول العذر ويعود الحيض لتعتد به. والسلام عليكم. (ص/ف ٣٧٢٤/١ في ٢٥/٩/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية. (فصل) (٣١٩٠- طلقها ثلاث تطليقات متفرقات) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن فراس. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات متفرقات: بأن طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها.