← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
1963 · ص156 · ج6
الجواب: الذي يريد أن يضحي لنفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يذبح تلك الأضحية، إلا أن يكون حاجاً فيقصر يوم النحر مع الحجاج (١) . (ص ـ م بخط مدير مكتبه الخاص) (١٤١٦ ـ قوله: ويسن حلقه بعده) على هذا القول ـ لكن المضحي إذا عرض له في العشر عمرة فإنه يحق للعمرة ولو أنه سيضحي، لأن " مسألة النسك" أهم من " مسألة الأضحية" على هذا القول بأنه على التحريم. أما على الكراهة فهذا أظهر. ... (تقرير) (١٤١٧ ـ س: عند الإحرام في العشر هل يأخذ شيئاً؟) ج ـ لا. ما ينبغي. ... (تقرير) (فصل ـ في العقيقة) (١٤١٨ ـ العقيقة مستحبة في حق الأب وحده) " السؤال الثاني " رجل من ذوي اليسار له سبعة من الولد، عق عن اثنين منهم، والباقيون لم يعق عنهم. فهل يثاب إذا عق عن باقي أولاده، ويأثم إن لم يعق؟ والجواب: العقيقة عن الذكر والأنثى مستحبة، لما رواه عبد الرزاق في " مصنفه" بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ـ وكأنه كره الإسم ـ قالوا يارسول الله ينسك أحدنا عن ولده فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده
(١) تقدم أول هذه الفتوى في طواف الإفاضة.
→ prev 1963 / 3815 next ←