← المكتبة ▭▭ 2 pages
الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
370 · ص381
-- القاعدة: السابعة عشرة: قاعدة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) : دليل هذه القاعدة قوله تعالى: (وما كانَ لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِيرة من أمرِهم) . سورة الأحزاب، آية (٣٦) . وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إرساله إلى اليمن قاضياً ومعلماً إذ قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله أو بما في كتاب الله. قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأي ولا آلو، أي لا أقصر في البحث والاجتهاد. قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) . وكذلك روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. معنى القاعدة: (ا) في اللغة: مساغ، مفعل من ساغ يسوغ بمعنى سهل. يقال ساغ الشراب في الحق: سهل انحداره، لانفتاح منفذه، فلا مساغ: أي لا منفذ ولا طريق. الاجتهاد: المراد به هنا بذل الجهد العلمي في استنباط الأحكام من أدلتها، لأن الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا بما
→ prev 370 / 399 next ←