← المكتبة ▭▭ 2 pages
الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
361 · ص372
-- القاعدة الثانية عشرة: قاعدة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) : وفي رواية: (تؤدي) : أصل هذه القاعدة: هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم رواه أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة، والحاكم، في مستدركه كلهم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وحسنه الترمذي. معنى هذا الحديث: (إن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له ولا تبرأ ذمته حتى يرده) . المراد باليد هنا: صاحبها من إطلاق البعض وإرادة الكل، وعبر باليد لأن بها الأخذ والإعطاء. أنواع الضمان: الضمان نوعان: (ا) ضمان عقد. (ب) ضمان يد. فضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله. وضمان اليد مرده المثل أو القيمة. والمقصود في القاعدة ضمان اليد لا العقد. أمثلة على القاعدة: من أخذ بدل صلح ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيه وجب عليه رد ما أخذ.
→ prev 361 / 399 next ←