← المكتبة ▭▭ 2 pages
مواهب الجليل من أدلة خليل
أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الفقه المالكي 1434 هـ
A− A+
634 · ص159 · ج3
سُحْنُونُ: وَإنْ شَرَّكَ طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَإنْ قَالَ: أنْتِ شَريكَةُ مُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا. ولِثَالِثَةٍ: أنْتِ شَرِيكَتُهُمَا، طُلِّقَتِ اثْنَتَيْنِ والطَّرَفانِ ثَلَاثًا، وَأدِّبَ الْمُجَزِّئ كَمُطَلِّقِ جُزْء وَإنْ كَيَدٍ، وَلَزِمَ بِشَعَرُكِ طَالِقٌ أَوْ كَلَامُكِ عَلى الأحْسَنِ، لَا بِسُعَالٍ وَبُصَاقٍ وَدَمْعٍ، وَصَحَّ اسْتِثْنَاء بإلَّا إنِ اتَّصَلَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ، فَفِي ثَلَاثٍ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً، أوْ ثَلَاثًا أوْ البتَّةَ إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً اثْنَتَانِ، ووَاحِدَةً واثْنَتَيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَا مِنَ الْجَمِيعِ فَواحِدَةٌ وَإلَّا فَثَلَاثٌ، وَفِي إلْغَاءِ مَا زَادَ عَلى الثَّلَاثِ وَاعْتِبَارِهِ قَوْلَانِ. ونُجِّزَ إنْ عُلِّقَ بِمَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلًا أوْ عَادَةً أوْ شَرْعًا أوْ جَائزٍ كَلَوْ جِئْتَ قَضَيْتُكَ، أوْ مُسْتَقْبَلٍ مُحَقَّقٍ وَيُشْبِهُ بُلُوغُهُمَا عَادَةً؛ كَبَعْدَ سَنَةٍ أوْ يَوْمَ مَوْتِي أوْ إنْ لَمْ أمَسَّ السَّمَاءَ أوْ إنْ لَمْ يَكُنْ هَذا الحَجَرُ حَجَرًا، أوْ لِهَزْلِهِ كَطَالِقٌ أمْسِ، أوْ بِمَا لا صَبْرَ عَنْهُ كإنْ قُمْتِ، أوْ غَالِبٍ كإنْ حِضْتِ، أوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ كإنْ صَلَّيْتِ، أوْ بِمَا لَا يُعْلَمُ حَالًا كإنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ غُلَامٌ، أوْ لَمْ يَكُنْ، أوْ فِي هذِهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ، أوْ فُلَانٌ مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ (١)، أوْ إنْ كنْتِ
= قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه أن حديث النفس وما يوسوس به قلب الإِنسان لا حكم له في شيء من أمور الدين. وفيه أيضًا أنه إذا طلق امرأته بقلبه، ولم يتكلم به بلسانه، فإن الطلاق غير واقع، وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق. وقال الزهري. إذا عزم على ذلك وقع الطلاق، لفظ به أو لم يلفظ. وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، والحديث حجة عليه، ا. هـ. منه بلفظه. (١) وقوله: أو فلان من أهل الجنة؛ قال الدردير: أو من أهل النار، فينجز عليه الطلاق ما لم يقطع بذلك؛ كالعشرة الكرام وعبد الله بن سلام وكأبي جهل وفرعون، ا. هـ. منه بتصرف. =
→ prev 634 / 1647 next ←