← المكتبة ▭▭ 2 pages
مواهب الجليل من أدلة خليل
أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي الفقه المالكي 1434 هـ
A− A+
1391 · ص349 · ج4
جريمة القذف بَابٌ: قَذْفُ المُكَلَّفِ حُرًّا بالِغًا مُسْلِمًا بِنَفْي نَسَبٍ عَنْ أَبٍ أوْ جَدٍّ لَا أمٍّ، وَلَا إنْ نُبِذَ أوْ زِنى إنْ كُلِّفَ وَعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ (١) بآلةٍ وَبَلَغَ كَأنْ بَلَغَتْ الْوَطْءَ أَوْ مَحْمُولًا وإنْ مُلَاعَنةً وابْنَهَا، أوْ عَرَّضَ (٢) غَيْرُ أبٍ إنْ أفْهَمَ، يُوجِبُ ثَمَانينَ جَلْدَةً (٣) وإنْ كرر لِواحِدٍ أوْ جَمَاعَةٍ إلا بَعْدَهُ، ونِصْفهُ على الْعَبْدِ (٤)، كَلَسْتُ بزانٍ، أوْ زَنتْ عَيْنُكَ أو مُكْرَهَةً أوْ عَفِيفُ الفَرْجِ، أو لِعَربيٍّ ما أنْتَ بِحُرٍّ أو يا رُومِيُّ كأن نَسَبَه لِعَمِّهِ بِخِلَافِ جَدِّهِ، وكان قَالَ: أنا نَغِلٌ. أوْ وَلَدُ زنىً أوْ كيَاقَحْبَةُ. أوْ قرْنَانُ. أوْ يا ابْنَ مُنَزَلَةِ الرُّكْبَانِ. أوْ ذَاتِ الرَّايَةِ، أوْ فَعَلْتُ بِهَا في عُكْنِهَا، لَا إنْ نَسَبَ جنسًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ أبْيَضَ لأسْوَدَ إنْ لمْ يَكُنْ مِنَ الْعَرَبِ، أوْ قَالَ مَوْلىً لِغَيْرِهِ أنَا خَيْرٌ أوْ مَالكَ أَصْلٌ ولَا فَصْلٌ، أو قَالَ لِجَمَاعَةٍ أحَدُكُمْ زَانٍ. وَحُدَّ في مَأبُونٍ إنْ كانَ لَا يَتَأنَّثُ، وَفي يا ابْنَ النَّصْرانيِّ أوْ الأزْرَق إنْ لَمْ يَكنْ في آبائه كذلِكَ، وَفي مُخَنَّثٍ إن لَمْ يَحْلِفْ وأُدِّبَ في يا ابنَ الفاسِقَةِ أو الفاجِرَةِ، أو يَا حِمارُ يَا ابْنَ الحِمَارِ، أو أنا عَفِيفٌ أو أنَّك عَفِيفَةٌ، أو يا فَاسِق، أو يا فاجِرُ، وإنْ قَالَتْ بِكَ جَوَابًا لزنيتِ، حُدَّتْ لِلزِّنَا والْقَذْفِ، ولهُ حَدُّ أبِيهِ وفُسِّقَ (٥)، والْقِيامُ به وإنْ عَلِمَه مِنْ نَفْسِهِ، كَوَارثِهِ وإنْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ وَلَدٍ وَوَلدِهِ وأبٍ وَأبيهِ، ولِكلٍّ الْقِيامُ وإنْ حَصَل مَنْ هُوَ أقْرَبُ، والْعَفْوُ قبْل الإِمَامِ أوْ بَعْدَهُ إنْ أَرَادَ سَتْرًا، وإنْ حَصَلَ في الْحَدِّ ابْتُدِئ لَهُمَا إلَّا أنْ يَبْقَى يَسيرٌ فيُكمَّل الأوَّلُ.
حد القذف القذف هو الرمي بالزنى، أي السب به، وهو محرم بإجماع الأمة، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ =
→ prev 1391 / 1647 next ←