← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
66 · ص80 · ج1
أو الموهوب له الثاني - صارت بمثابة عين أخرى كما تقدم١. وجه التيسير: يظهر التيسير في هذه القاعدة من جهة أن ما يمتنع على المكلف من جهة يجوز له من جهة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، لكن جاز له الأكل مما أصله صدقة بطريق الإهداء إليه صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي يُخْرجُ ماله من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة وتتعلق به نفسه أو يحتاج إليه في وقت آخر يمكنه الحصول عليه بطريق الشراء، أو أن يوهب له، أو نحو ذلك، وفي هذا من التيسير ما لا يخفى على متأمل, وللقاعدة تطبيقات أخرى في غير هذا المعنى٢.
١ راجع ص:٧٧-٧٨ وانظر: تحفة الفقهاء ٣/١٦٦، وشرح الخرشي ٧/١١٤، والتنبيه ص١٣٩، والمغني ٨/٢٦٤. ٢انظر: شرح القواعد الفقهية ص٣٩٩.
→ prev 66 / 798 next ←