← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
642 · ص687 · ج2
عند كثير من الفقهاء، ولا كفارة عليه في هذه الحال١. ٢- إذا قال الرجل لامرأته: "أنت عليّ حرام" وهي محرمة عليه لحيض أو نحوه أو قال: "أنت كأمي" مما يحتمل الظهار وغيره ولم يكن له قصد معين، فإنه لا يكون ظهارا فلا كفارة٢. وجه التيسير: صورة التيسير المترتبة على هذا الضابط ظاهرة حيث أسقط الشارع الكفارة عمّن استحقها لقيام الشبهة العارضة المانعة من لزومها للمكلف.
١ انظر آراء الفقهاء في هذه المسألة في: الهداية ٢/٢٩٢، وشرح الخرشي ٤/٩٨-٩٩، والمهذب ٢/١١٠-١١١، والمغني ١١/٤٥. ٢ انظر: الهداية ٢/٢٩٧، وشرح الخرشي ٤/١٠٥-١٠٦، والمهذب ٢/١١٢، والمغني ١١/٦٢.
→ prev 642 / 798 next ←