← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
552 · ص591 · ج2
القرعة وكانت في شريعة من قبلنا جائزة في كل شيء على العموم على ما يقتضيه موارد أخبارها في الإسرائيليات وجاءت القرعة في شرعنا على الخصوص"١. وقال الإمام الشافعي: "فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه السلام"٢. ومن السنة: ١- ما جاء في الصحيحين: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ... " الحديث٣. ٢- ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء
١ أحكام القرآن لابن عربي ٤/١٦٢٢. ٢ أحكام القرآن للشافعي ٢/١٥٧، وانظر أحكام القرآن للجصاص ٢/١٣، والجامع لأحكام القرآن ١٥/١٢٥. ٣ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/٢٥٧ (الهبة/هبة المرأة لغير زوجها ... ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٥/٢٠٩ (فضائل الصحابة/فضل عائشة رضي الله عنها) .