← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
463 · ص493 · ج1
وفي اصطلاح الفقهاء: اسم لما شُرع زيادة على الفرائض والواجبات١. الأداء: في اللغة الإيصال والقضاء٢. وفي الاصطلاح: هو إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مالم تسبق بأداء مختل، وزاد بعضهم قيودا أخرى٣. المعنى الإجمالي: تعني هذه القاعدة أنه يجوز لمن وجبت عليه عبادة سواء كانت تكليفا أصليا أم نذرا أن يتطوع بالنفل من جنس تلك العبادة قبل أدائها إن كان وقتها موسعا. كالتنفل بالصلاة في أول وقت الفريضة قبل أدائها، ويجوز -على رأي- التنفل من جنس العبادة قبل قضائها إذا كان قد خرج وقت الأداء كأن يتطوع من عليه شيء من قضاء رمضان قبل قضائه. وتقييد جواز ذلك التطوع بكونه من جنس الفرض من باب بيان المقصود من القاعدة؛ لأن ذلك هو الذي قد يكون محل نظر
١ التعريفات ص٢٤٥، وأنيس الفقهاء ص١٠٤-١٠٥. ٢ انظر: القاموس المحيط ٤/٢٩٨ (أدى) . ٣ انظر: منهاج العقول ١/٨٨، وشرح تنقيح الفصول ص٧٢، وشرح الكوكب المنير ١/٣٦٥.
→ prev 463 / 798 next ←