← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
448 · ص477 · ج1
٣- الإجماع. وقد نقله عدد من العلماء. قال القرطبي رحمه الله: "ولا خلاف فيها في الجملة"١، وقال ابن قدامة: "أجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة"٢، ونقل ابن المنذر الإجماع على عدد من صور الوكالة٣. ٤- ومما يدل على صحة النيابة في بعض العبادات: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنتهما قال: "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم"٤.
١ الجامع لأحكام القرآن ١/٣٧٦. ٢ المغني ٧/١٩٧. ٣ انظر: الإجماع ص٨٠، وانظر مجموع ما استدل به على مشروعية الوكالة فيما مضى من المصادر، وفي كتاب الوكالة في الشريعة والقانون ص٥٨-٦٦. ٤ متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٤/٧٩ (الحج / الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) ، وصحيح مسلم مع النووي ٩/٩٧-٩٨ (الحج / الحج عن العاجز لزمانة أو نحوها) .