← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
447 · ص476 · ج1
الأدلة: أدلة هذه القاعدة هي الأدلة التي يذكرها الفقهاء على مشروعية الوكالة وهي كثيرة من أشهرها: ١- قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} ١. قال ابن العربي رحمه الله: "وهذا - أي الدليل - يدل على صحة الوكالة وهو أقوى آية في الغرض٢. ٢- ما رواه عروة البارقي٣ رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه"٤.
١ الكهف (١٩) . ٢ أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٢٢٨. ٣ هو عروة بن الجعد، أو ابن أبي الجعد البارقي وقيل: الأزدي رضي الله عنه سكن الكوفة. انظر: أسد الغابة ٣/٤٠٣، والإصابة ٤/٤٨٨. ٤ أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٦/٧٣١ (المناقب / أحاديث علامات النبوة) .