← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
191 · ص211 · ج1
بمعنى المنع١. وفي اصطلاح الأصوليين عُرّف بأنه: خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وعرّفه بعضهم بأنه: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية. وعُرّف بغير ذلك٢. وهو في عرف الفقهاء: مدلول خطاب الشرع٣.
١ انظر: مقاييس اللغة ٢/٩١، والقاموس المحيط ٤/٩٨ (حكم) . ٢ اقتصر كثير من علماء الأصول على قولهم في التعريف: "بالاقتضاء أو التخيير" دون التعرض للحكم الوضعي – وهو السبب والشرط ونحوهما – ووجهوا ذلك إما بالقول: إن خطاب الوضع ليس بحكم، وأما بالقول: إن الاقتضاء والتخيير يشملان الحكم الوضعي – ضمنا -؛ لأن نصب الشارع السبب لوجوب أمر ما – مثلا – دليل على وجوبه عند وجود سببه. والتزم بعضهم زيادة كلمة "أو وضع" ليشمل التعريف نوعي الحكم، والله أعلم. انظر: التلويح على التوضيح ١/١٣-١٤، وفواتح الرحموت ١/٥٤، وشرح تنقيح الفصول ص٦٧، والإحكام للآمدي ١/٩٠-٩١، وشرح الكوكب المنير ١/٣٣٣، وأصول الفقه الإسلامي لوهبه الزحيلي ١/٣٧-٣٨. ٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/٩٠-٩١، وشرح الكوكب المنير ١/٣٣٣.
→ prev 191 / 798 next ←