← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
391 · ص392
فصل في ستر العورة ستر العورة فريضة؛ لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ١، والزّينة: ما وارى العورة ٢. ثم النّساء على ضربين: حُرّةٍ وأمَة. والمرأة الحرّةُ من قرنها إلى قدمها عورةٌ إلا الوجه والكفين ٣. (ظ) ٤ والصحيحُ: أنّ القدمين ليست بعورة في حقّ الصلاة، وعورةٌ خارج الصلاة. ولو انكشف ذراعُها جازت صلاتها على قول ٥. والأَمةُ فالعورةُ منها أربعة: الظّهرُ، والبطنُ، والفخذُ إلى الركبة، والفرج ٦.
١ سورة الأعراف، من الآية (٣١). ٢ يعني الزينة الواردة في الآية. يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤١، المبسوط ١/ ١٩٧، بدائع الصنائع ١/ ١١٦، البناية ٢/ ١١٩. ٣ يُنظر في الكلام على هذه المسألة والتي تليها الصفحة رقم ٣١٦ من هذا البحث. ٤ الفتاوى الظهيرية (١٩/ب). ٥ لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوار وتحتاج إلى كشفه للخدمة، وستره أفضل، وهذا القول رواية عن أبي حنيفه، وهو قول أبي يوسف ورجحه في الاختيار. يُنظر: الاختيار ١/ ٤٦، فتح القدير ١/ ٢٥٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٩، مراقي الفلاح ص ٩١، النهر الفائق ١/ ١٨٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٦. ٦ أمّا الأخيران فلأن حكم العورة في الإناث أغلظ، فإذا كان الشيء من الرجال عورة كان من الإناث عورة بالطريق الأولى، وأمّا الظهر والبطن فلأنهما مما يُشتهى فكانا من العورة. يُنظر: الهداية ١/ ٤٦، الاختيار ١/ ٤٥، تبيين الحقائق ١/ ١٩٧، درر الحكام ١/ ٥٩، النهر الفائق ١/ ١٨٤.
→ prev 391 / 1223 next ←