390 · ص391
وإن لم يكن للمسجد أوقافٌ واحتاج المسجد إلى العمارة لا بأس بأن يُؤجَّر جانبٌ من المسجد ١.
رجلٌ قال في صحّته أو في مرضه: "وهبتُ عشرين (ديناراً) ٢ لمسجد كذا" لا يكون وصيَّة ٣.
(فص)
* * * *
١ لمصلحة المسجد، وقد تعقّب ابن الهمام هذا، وصحح عدم الجواز.
يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٣٣، الفتاوى البزّازيّة ٢/ ٣٧٩، فتح القدير ٦/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٨.
٢ في (ب): دارا.
٣ لأن المسجد ليس بأهل للملك، والهبة تمليك، وعند محمد -رحمه الله- تجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا للكلام.
يُنظر: المبسوط ٢٨/ ٩٥، بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١، درر الحكام ٢/ ٤٤٥، البحر الرائق ٨/ ٤٧١.