← المكتبة ▭▭ 2 pages
خزانة المفتين - قسم العبادات
السمناقي الفقه الحنفي 746 هـ
A− A+
390 · ص391
وإن لم يكن للمسجد أوقافٌ واحتاج المسجد إلى العمارة لا بأس بأن يُؤجَّر جانبٌ من المسجد ١. رجلٌ قال في صحّته أو في مرضه: "وهبتُ عشرين (ديناراً) ٢ لمسجد كذا" لا يكون وصيَّة ٣. (فص) * * * *
١ لمصلحة المسجد، وقد تعقّب ابن الهمام هذا، وصحح عدم الجواز. يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٣٣، الفتاوى البزّازيّة ٢/ ٣٧٩، فتح القدير ٦/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٨. ٢ في (ب): دارا. ٣ لأن المسجد ليس بأهل للملك، والهبة تمليك، وعند محمد -رحمه الله- تجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا للكلام. يُنظر: المبسوط ٢٨/ ٩٥، بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١، درر الحكام ٢/ ٤٤٥، البحر الرائق ٨/ ٤٧١.
→ prev 390 / 1223 next ←