193 · ص206
أولاً: الزواج من نسائهم.
ثانياً: بعض أحكام الأولاد.
ثالثاً: التحاق أطفال المسلمين في بلاد الغرب بالمدارس النصرانية.
رابعاً: العمل أو الدراسة لدى الكفار.
خامساً: العمل في الوظائف العسكرية.
سادساً: تأجير البيوت والمحلات على الكفار.
سابعاً: تحية غير المسلمين والسلام عليهم.
ثامناً: حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها.
تاسعاً: تعزية الكافر وحضور جنازته.
عاشراً: حكم حضور أعياد الكفار وتهنئتهم بها.
الحادي عشر: الإهداء للكفار.
الثاني عشر: حكم قبول هداياهم بالمناسبات الدينية وغيرها.
الثالث عشر: قبول دعوة الكافر إلى الطعام.
الرابع عشر: عيادة مريضهم ورقيته.