← المكتبة ▭▭ صفحتان
المسلمون في بلاد الغربة
أمين الشقاوي مسائل فقهية
A− A+
161 · ص173
الرابع والعشرون: الصلاة في المساجد التي فيها القبور وردت نصوص كثيرة تنهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، وهل يجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟ الجواب: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ١، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» ٢. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله
١ صحيح مسلم برقم (٥٣٠). ٢ صحيح مسلم برقم (٥٣٢).