← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الجلية في أحكام الأضحية
عبد المنان التالبي مسائل فقهية
A− A+
24 · ص27
المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالأضحية وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحية أكمل الهدي، فقد أرشدنا فيما يتعلق بها إلى ما يلي: - ١ - يستحب الأضحية بالكبش الأقرن لفعله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما في حديث أنس بن مالك - - رضي الله عنه - قال: » ضحى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بكبشين أقرنين أملحين «رواه البخاري ومسلم. - قال ابن الأثير» أملحين «كبش أملح إذا كان بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض ١. - واتفق العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لا قرن له ٢. ٢ - يجوز التضحية بالخصي: لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: » ضحى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بكبشين أملحين موجوءين خصيَّين «رواه أحمد ٣. قال ابن الأثير موجوءين أي خصيّين ٤. ٣ - يجوز التضحية بالفحل: لحديث أبي سعيد الخدري - - رضي الله عنه - قال: » ضحى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد «أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ٥. - ومعنى فحيل: أي كامل الخلقة لم يقطع منه شيء. - ومعنى يأكل في سواد: أي أن فمه أسود وقوائمه وحول عينيه. ٤ - تُجزي الشاه عن أهل البيت الواحد مهما كثروا لحديث عُمارة ابن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال» كان الرجل في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما ترى «رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجه ٦. - قال الشوكاني في نيل الأوطار -: (والحق أنها تُجزي عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر) ٧. إ. هـ، - وقال ابن القيم في زاد المعاد -: (وكان من هديه - صلى الله عليه وآله وسلم - أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كَثُرَ عددهُمْ) إ. ٨ هـ.
١ النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٥٤. ٢ فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٠/صـ ١٥. ٣ صححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٣٦٠ برقم ١١٤٧. ٤ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ١٥٢. ٥ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم ٢٤٩٢. ٦ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم ٣١٤٧. ٧ ٣/صـ ٤٨٦ وكذلك في السيل الجرار بتحقيق حلاق ٣/صـ ٢٣٣. ٨ زاد المعاد بتحقيق الأرنؤوط، ص ٣٢٣.
→ prev 24 / 47 next ←