← المكتبة ▭▭ 2 pages
المسائل الجلية في أحكام الأضحية
عبد المنان التالبي مسائل فقهية
A− A+
17 · ص20
المطلب الأول: الأضحية ذكر أهل العلم في الحدود والتعاريف أن فهم الشيء فرع عن تصوره، وسيرا على ما قرره العلماء، فسأتكلم في هذا المطلب على التالي: أولاً: تعريف الأضحية: الأُضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها وجمعها أضاحٍ، كالضحية جمعها ضحايا ١. وهي اسمٌ لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى ٢. ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية: سُميت أضحية لأنها تُذبح في الضُحى ٣ فكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه ٤. ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها: شُرعت الأضحية في العام الثاني للهجرة النبوية ٥ وقد توارد على إثباتها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع سلف الأمة. (أ) فمن الكتاب قوله تعالى: {والبُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ... } [الحج: ٣٦] وقوله تعالى {فصلِ لربك وانَحرْ} [الكوثر: ٢] (ب) ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: » ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم ٦ وغيرهما. (ج) وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها ٧.
١ القاموس المحيط للفيروز أبادي، ص ١١٩٩. ٢ فقه السنة السيد سابق ٣/ ٢٧٤. ٣ المجموع شرح المهذب للنووي ٨/ ٣٥٢. ٤ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠/ ٥. ٥ الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الزحيلي، وفقه السنة للسيد سابق، ٣/ ٢٧٤. ٦ فتح الباري ١٠/ ٣٩ برقم ٥٥٦٥، صحيح مسلم بشرح النووي برقم ١٩٦٦. ٧ المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ٥/ ١٥٧.
→ prev 17 / 47 next ←