← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
996 · ص255 · ج3
وإذا حلف الرجل لا يسكن دار فلان هذه فباع فلان داره تلك التي حلف عليها فسكنها الحالف فإن كان حين حلف نوى ما دامت لفلان فإنه لا يحنث فإن لم يكن نوى ذلك فإنه يحنث لأنها تلك الدار بعينها في قول محمد ولا يحنث في قول وأبي يوسف