← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
940 · ص241 · ج3
هذه اليمين شديدة والمأثم فيها عظيم ليس فيها كفارة ولو أن رجلا حلف بالله لا يفعل كذا وكذا ثم حلف على ذلك أيضا بحج ثم حلف على ذلك أيضا بالعمرة ثم فعل ذلك الشيء كانت عليه