← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
87 · ص18 · ج2
قلت أرأيت الرجل تكون له الإبل السائمة فأراد أن يستعملها ويعلفها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال عليه الزكاة قلت كذلك إن وأراد أن يبيعها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال نعم عليه الزكاة قلت أرأيت الرجل يكون له عشر من الإبل لا يزكيها سنتين ما عليه قال عليه في السنة الأولى شاتان وفي السنة الثانية شاة قلت لم قال لأنها قد نقصت من العشر