← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
82 · ص17 · ج2
بعد حول أتزكيها قال نعم قلت وكذلك إن كانت إبلا أو بقرا أو غنما قال نعم رجع أبو حنيفة عن هذا وقال بعد ذلك لا زكاة عليها وأبو يوسف ومحمد يأخذان بالقول الأول