← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
591 · ص147 · ج4
الولاء بمنزلة المال وليس يأخذ به أبو حنيفة ولا أبو يوسف ومحمد وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات الرجل وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فان ابا حنيفة قال في هذا