← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
28 · ص6 · ج2
فعلى كل واحد منهما حقتان إلى أن تبلغ مائتين وأربعين ثم تستقبل الفريضة قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه صدقة قال لا قلت فإذا جاء المصدق فأخبره أن عليه دينا وحلف له أيقبل منه ذلك ويكف عنه قال نعم قلت فإن قال للمصدق إنما أصبت هذه الإبل منذ أشهر ولم يزكها عندي حول وحلف له على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم