← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
274 · ص65 · ج3
تزوجها الرجل فمكثت عنده لا يصيبها فرافعته إلى القاضي أجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما فإن مضت السنة فقال قد وصلت