← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
262 · ص62 · ج3
لك من الرجل وقعت في قلبها له شهوة أو كان على ذلك أكبر رأيها فأحب إلى أن تغض بصرها عنه والرجل من الرجل لا ينبغي له أن ينظر منه إلا ما تنظر منه المرأة ولا ينبغي له أن ينظر من الرجل إلى ما بين سرته إلى ركبته ولا بأس بالنظر إلى سرته ويكره النظر منه إلى ركبته وكذلك المرأة من المرأة