← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
2080 · ص554 · ج2
منهم الجزاء وإن كذب الأول به لم يكن على الأول جزاء محرم أرسل محرما إلى محرم فقال إن فلانا يقول لك إن في هذا الموضع صيدا فذهب فقتله كان على المرسل والرسول والقاتل جميعا جزاء وإن دل محرم محرما على صيد هو يراه ويعلم به فقتله لم يكن على الدال إذا قتله شيء محرم استعار من محرم سكينا ليذبح بها صيدا فأعارها إياه فذبح بها الصيد فلا جزاء على صاحب السكين ويكره له ذلك