← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
204 · ص47 · ج2
قلت أرأيت المرأة تزوج على غنم تجب في مثلها الزكاة فلا تقبضها إلا بعد حول أتزكيها قال لا قلت ولم قال لأنها ليست بسائمة قلت أرأيت المرأة تزوج على غنم بعينها وهي سائمة تجب في في مثلها الزكاة فلا تقبضها إلا بعد حول أتزكيها قال نعم وقال أبو حنيفة بعد ذلك لا تزكيها قلت فإن دفعها إلى امرأته وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال تزكي المرأة نصف ذلك كله قلت ولم قال لأنه في ملكها ووجبت عليها فيه الزكاة قلت وكذلك لو تزوجها على بقر أو إبل سائمة ثم دفعها إليها