← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
2019 · ص524 · ج3
نصفه مكاتب قلت أرأيت إن باع ذلك النصف من المكاتب هل يجوز ذلك قال نعم ويعتق ذلك النصف الذي باع منه قلت فما حاله بعد ذلك قال المكاتب بالخيار إن شاء أن يعجز عجز وإن شاء العجز سعى في نصف قيمته وإن شاء مضى على مكاتبته قلت أرأيت إن مضى على مكاتبته فأدى بعضها ثم عجز عنها