← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1609 · ص417 · ج2
وإذا جامع القارن بعرفة قبل زوال الشمس وقد طاف لعمرته قال عليه دمان ويفرغ من عمرته وحجته وعليه قضاء الحج وإن كان واقع بعد الزوال أو واقع يوم النحر قبل أن يرمي الجمرة أو بعدها فهو سواء وعليه جزور للحج وشاة للعمرة وعليه دم القران ولم تفسد حجته وعمرته وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا جامع بعد ما يقف بعرفة فعليه جزور وحجته تامة وكذلك لو جامع بعد ما حل قبل أن يطوف بالبيت ومن جامع ليلة عرفة قبل أن يأتي عرفات