← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
1505 · ص390 · ج3
ولو حلف لا يشتري بزرا فاشترى دهن بزر فانه يحنث وإن اشترى حناء فانه لا يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف وإذا حلف لا يشتري بزا فأي البز اشترى فانه يحنث فان اشترى فراء