← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
142 · ص31 · ج3
ولو أن رجلا له جوار أعتق واحدة منهن بعينها ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق لم يسعه أن يتحرى في هذا فيطأهن على التحري حتى يعلم أيتهن الحرة من غيرها وكذلك لا يسعه أن يبيع منهن شيئا وكذلك لا يسع الحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى يبين المعتقة من غيرها