← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
محمد بن الحسن الشيباني الفقه الحنفي 189 هـ
A− A+
116 · ص24 · ج2
قلت أرأيت الرجل تجب في إبله الصدقة فتنفق كلها بعد الحول هل عليه فيها صدقة قال لا قلت وكذلك إن استهلكها رجل فذهب بها قال نعم قلت فإن نفق بعضها وبقي بعض وهي أربعون من الإبل وكان الذي هلك منها عشرين وبقي عشرون قال عليه الصدقة في هذه العشرين أربع من الغنم وليس عليه فيما مات وهلك شيء لأنه لم يستهلكها هو قلت أرأيت إن كان حبسها بعد ما وجب فيها الزكاة حتى ماتت أما تراه ضامنا لم مات بحبسها قال لا