← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
856 · ص361 · ج3
وَإِن اضْطر وَلم يجد مَا يَأْكُلهُ فَهَل يجوز أَن يقطع من بدن نَفسه ويأكله فِيهِ وَجْهَان قَالَ أَبُو إِسْحَاق يجوز وَالثَّانِي لَا يجوز فَإِن اضْطر إِلَى شرب الْخمر فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه أَحدهَا أَنه لَا يجوز شربهَا وَالثَّانِي يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالثَّالِث أَنه لَا يجوز شربهَا للعطش وَيجوز شربهَا للدواء وَقيل بِالْعَكْسِ من ذَلِك فَإِن وجد آدَمِيًّا مَيتا جَازَ لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهُ وَقَالَ احْمَد لَا يَأْكُل مِنْهُ وَحكي ذَلِك عَن دَاوُد وَلَا يجوز اسْتِعْمَال الْخِنْزِير فِي غرز وَلَا غَيره وَمَتى اصاب شَيْئا رطبا نجسه