← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
841 · ص346 · ج3
وَقَالَ القَاضِي ابو حَامِد وَأَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ لَا يلْزمه وَإِن نذر الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام لزمَه الْمَشْي إِلَيْهِ بِحَجّ أَو عمْرَة وَمن أَي مَوضِع يلْزمه الْمَشْي فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق أَنه يلْزمه ذَلِك من دويرة أَهله وَالثَّانِي أَنه يلْزمه من الْمِيقَات وَهُوَ قَول عَامَّة أَصْحَابنَا وَيلْزمهُ أَن يمشي إِلَى أَن يتَحَلَّل التَّحَلُّل الثَّانِي فِي الْحَج فَإِن فَاتَهُ لزمَه أَن يَقْضِيه مَاشِيا وَهل يلْزمه الْمَشْي فِي فَائِتَة فِيهِ قَولَانِ فَإِن حج رَاكِبًا لعَجزه عَن الْمَشْي فَهَل يلْزمه دم فِيهِ قَولَانِ وَمن أَصْحَابنَا من حكى فِي وجوب الْمَشْي وَالرُّكُوب إِلَى بَيت الله الْحَرَام إِذا نذرهما ثَلَاثَة أوجه أَحدهمَا أَنه لَا يتَعَيَّن وَاحِد مِنْهُمَا بِالنذرِ وَنسبه إِلَى أَحْمد وَالثَّانِي أَنه يلْزمه الْأَمْرَانِ بِالنذرِ وَالثَّالِث أَنه يلْزمه الْمَشْي بِالنذرِ وَلَا يلْزمه الرّكُوب بِهِ فَإِن قُلْنَا بوجوبهما فَترك أَحدهمَا إِلَى الآخر فَهَل يلْزمه الْجبرَان فِيهِ ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَنه لَا يجب بِوَاحِد مِنْهُمَا جبران وَالثَّانِي أَنه يجْبر كل وَاحِد مِنْهُمَا بِدَم إِذا تَركه إِلَى الآخر