← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
835 · ص340 · ج3
وَالثَّانِي أَنه يعْتَبر اكثر الْأَمريْنِ من قيمَة الْبَقَرَة أَو سبع من الْغنم وَالثَّالِث أَنه يعْتَبر أَكثر الثَّلَاثَة من قيمَة الْبَدنَة أَو الْبَقَرَة أَو سبع من الْغنم فَإِن نذر أَن يهدي إِلَى الْحرم لزمَه ذَلِك وَفِيه إِذا أطلق وَجْهَان أظهرهمَا أَنه يلْزمه أَن يهدي إِلَى الْحرم وَالثَّانِي أَنه لَا يتَعَيَّن الْحرم فيهدي حَيْثُ شَاءَ فعلى هَذَا إِذا نذر أَن يهدي لرتاج الْكَعْبَة أَو عمَارَة مَسْجِد صرفه فِيمَا نَذره وَإِن لم يعين مَا يصرفهُ فِيهِ بل نذر أَن يهدي فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه يصرفهُ فِيمَا شَاءَ من الْقرب وَالثَّانِي أَنه يصرفهُ إِلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فِي الْبَلَد الَّذِي نذر ان يهدي إِلَيْهِ وَمن أَصْحَابنَا من حكى أَنه إِذا قَالَ لله عَليّ أَن أجعَل هَذَا الْمَتَاع هَديا لزمَه نَقله إِلَى الْحرم وَإِن قَالَ لله عَليّ أَن أهدي هَذَا الْمَتَاع وَلم يَجعله