← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
831 · ص336 · ج3
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد يلْزمه ذبح شَاة وَكَذَا إِذا نذر ذبح نَفسه وَإِن نذر ذبح وَالِده أَو عَبده لم يلْزمه شَيْء وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا أَنه يلْزمه ذبح كَبْش وَالثَّانيَِة أَنه يلْزمه كَفَّارَة يَمِين وَحكي ذَلِك عَن سعيد بن الْمسيب فَإِن قَالَ لله عَليّ صَوْم أَو صَلَاة لزمَه ذَلِك فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَول أبي الْعَبَّاس بن سُرَيج وابي سعيد الْإِصْطَخْرِي وَأبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة وَالثَّانِي لَا يلْزمه وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق الْمروزِي وابي بكر الصَّيْرَفِي وَإِن نذر قربَة فِي لجاج بِأَن قَالَ إِن كلمت فلَانا فَللَّه عَليّ صَوْم أَو صَلَاة أَو صَدَقَة بِمَالِه خير بَين كَفَّارَة يَمِين أَو بَين الْوَفَاء بِمَا الْتَزمهُ وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن كَانَت الْقرْبَة حجا أَو عمْرَة لزمَه الْوَفَاء بِهِ وَقَالَ ابو حنيفَة يلْزمه الْوَفَاء بِهِ بِكُل حَال إِن لم يكن لَهُ مَال فَإِن كَانَ صَدَقَة بِمَال لزمَه أَن يتَصَدَّق بِالْمَالِ الزكاتي وَقَالَ مَالك يلْزمه أَن يتَصَدَّق بِثلث مَاله وَبِه قَالَ الزُّهْرِيّ