← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
783 · ص298 · ج3
الثَّلَاثَة وَحصل لَهُ التَّحَلُّل الثَّانِي بالثالث وَإِن قُلْنَا إِن الحلاقة اسْتِبَاحَة مَحْظُور حصل لَهُ التَّحَلُّل الأول بِوَاحِد من اثْنَيْنِ الرَّمْي وَالطّواف وَحصل لَهُ التَّحَلُّل الثَّانِي بالثالث مِنْهُمَا وَقَالَ أَبُو سعيد الْإِصْطَخْرِي إِذا دخل وَقت الرَّمْي حصل لَهُ التَّحَلُّل الأول وَإِن لم يرم وَفِيمَا يحل لَهُ بالتحلل الأول وَالثَّانِي قَولَانِ أصَحهمَا أَنه يحل لَهُ بِالْأولِ جَمِيع الْمَحْظُورَات إِلَّا الوطىء وَيحل بِالثَّانِي الوطىء وَالْقَوْل الثَّانِي أَنه يحل لَهُ بِالْأولِ كل شَيْء إِلَّا الطّيب وَالنِّكَاح والاستمتاع بِالنسَاء وَقتل الصَّيْد فَإِنَّهَا تحل بِالثَّانِي وَجُمْلَة مَا يحرم بِالْإِحْرَامِ تِسْعَة الطّيب اللبَاس وَحلق الشّعْر وقلم