← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
693 · ص253 · ج3
وَيحرم عَلَيْهِ أَن يعين على قَتله فَإِن أعَان على قَتله بِدلَالَة أَو إِشَارَة إِلَيْهِ وَقَتله الْمَدْلُول لم يجب عَلَيْهِ الْجَزَاء وَبِه قَالَ مَالك وَقَالَ عَطاء يجب الْجَزَاء على الدَّال والمدلول نِصْفَيْنِ وَقَالَ ابو حنيفَة وَالثَّوْري يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا جَزَاء كَامِل حَتَّى قَالَ أَبُو حنيفَة لَو دلّ جمَاعَة من الْمُجْرمين محرما أَو حَلَالا على قتل صيد فَقتله وَجب على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل وَيحرم على الْمحرم أكل مَا صيد لَهُ وَأكل مَا أعَان على قَتله بِدلَالَة أَو إِشَارَة إِلَيْهِ فَإِن أكل مِنْهُ فَهَل يجب عَلَيْهِ الْجَزَاء فِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا لَا يحرم عَلَيْهِ أكل مَا دلّ عَلَيْهِ قَتله دلَالَة ظَاهِرَة وَلَا مَا صيد بِهِ فَإِن ضمن صيدا بِالْقَتْلِ ثمَّ أكله لم يجب عَلَيْهِ بِأَكْلِهِ جَزَاء آخر وَبِه قَالَ مَالك وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب عَلَيْهِ بِأَكْلِهِ جَزَاء آخر فَإِن ذبح صيدا حرم عَلَيْهِ اكله وَهل يحرم على غَيره فِيهِ قَولَانِ