← المكتبة ▭▭ صفحتان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه
الشاشي، أبو بكر الفقه الشافعي 507 هـ
A− A+
626 · ص231 · ج2
أَحدهَا أَنه إِن نقص الْعدَد عَن أَرْبَعِينَ أتمهَا ظهرا وَهُوَ قَول أَحْمد وَهُوَ الْأَظْهر وَالثَّانِي أَنه إِن بَقِي مَعَه اثْنَان أتمهَا جُمُعَة وَالثَّالِث أَنه إِن بَقِي مَعَه وَاحِد أتمهَا جُمُعَة وَخرج الْمُزنِيّ رَحمَه الله قَوْلَيْنِ آخَرين أَحدهمَا أَنه يُتمهَا جُمُعَة وَإِن بَقِي وَحده وَالثَّانِي أَنه إِن كَانَ قد صلى رَكْعَة ثمَّ انْفَضُّوا عَنهُ أتمهَا جُمُعَة فَمن أَصْحَابنَا من لم يثبت هذَيْن الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن انْفَضُّوا عَنهُ وَقد صلى رَكْعَة وَسجد فِيهَا سَجْدَة أتمهَا جُمُعَة وَقَالَ مَالك إِن انْفَضُّوا عَنهُ بعد مَا صلى رَكْعَة بسجدتيها أتمهَا جُمُعَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن انْفَضُّوا عَنهُ بَعْدَمَا أحرم بهَا أتمهَا جُمُعَة وَلَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا فِي وَقت الظّهْر وَكَذَلِكَ الْخطْبَة لَهَا